الحر العاملي
60
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
الثّاني عشر : في الأحكام وهي اثنا عشر 1 - تجب الزّكاة في العنب مع الخرص وبلوغ النّصاب زبيبا لما مرّ . ( 1 ) 2 - لا يضمّ جنس إلى آخر ليتمّ النّصاب لما مرّ . 3 - تستحبّ الصّدقة من الزّرع والثّمار يوم الحصاد والجذاذ . [ 32 ] قال الباقر عليه السّلام في قوله تعالى : « وآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ » ( 1 ) هذا من الصّدقة تعطي المسكين القبضة ( 1 ) ( بعد القبضة ) ( 1 ) ، ومن الجذاذ الحفنة بعد الحفنة حتّى تفرغ . [ 33 ] وقال الصّادق عليه السّلام : في الزّرع حقّان : حقّ تؤخذ به ، [ وحقّ تعطيه ، أمّا الَّذي تؤخذ به ] ( 1 ) ، فالعشر ونصف العشر ، وأمّا الَّذي تعطيه فقول الله : « وآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ » ( 1 ) يعني من حضرك ( 1 ) الشّيء بعد الشّيء حتّى تفرغ . [ 34 ] وقال عليه السّلام في هذه الآية : تعطي المسكين يوم حصادك الضّغث ، ثمّ إذا وقع في البيدر ، ثمّ إذا وقع في الصّاع ، العشر ونصف العشر . [ 35 ] وروي : الضّغث من السّنبل ، والكفّ من التّمر إذا خرص . [ 36 ] وروي : هو أسخى لنفسه قبل أن يدخل بيته .
--> ( 1 ) الأصل : إذا مرّ [ 32 ] الوسائل 6 : 134 / 1 ( 1 ) الأنعام : 141 ( 1 ) م : قبضة ( 1 ) ليس في ش [ 33 ] الوسائل 6 : 134 / 2 ( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ ( 1 ) الأنعام : 141 ( 1 ) الأصل : حضرت [ 34 ] الوسائل 6 : 134 / 3 [ 35 ] الوسائل 6 : 135 / 4 [ 36 ] الوسائل 6 : 135 / 4